All legislation

مرسوم Decree No. 4650 30/04/2019

تصحيح خطأ مادي في المادة الأولى من المرسوم رقم 1338 تاريخ 7/9/2017 (انشاء ثانوية رسمية في بلدة العبادية - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4650
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4650 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 1338 تاريخ 7/9/2017 (انشاء ثانوية رسمية في بلدة العبادية - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1338 تاريخ 7/9/2017 بحيث تقرأ على الشكل التالي:

«انشئت ثانوية رسمية في بلدة العبادية، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان بإسم ثانوية العبادية الرسمية».

بدلا من

«انشئت ثانوية رسمية في بلدة العبادية قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان بإسم ثانوية العبادية الرسمية».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل