إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 1338 تاريخ 7/9/2017 (انشاء ثانوية رسمية في بلدة العبادية - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1338 تاريخ 7/9/2017 بحيث تقرأ على الشكل التالي:
«انشئت ثانوية رسمية في بلدة العبادية، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان بإسم ثانوية العبادية الرسمية».
بدلا من
«انشئت ثانوية رسمية في بلدة العبادية قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان بإسم ثانوية العبادية الرسمية».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل