All legislation

مرسوم Decree No. 4651 30/04/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4651
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4651 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 تاريخ 21/5/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد

التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

281.800.000 /ل.ل.

فقط مائتان وواحد وثمانون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 - المرض

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

281.800.000 /ل.ل.

إعطاء مساعدتين ماليتين للمريضتين مروة مشهور مشيك وفاطمة مشهور مشيك بقيمة 140.900.000 ل.ل لكل منهما، للتمكن من إجراء عمليات زرع كبد وكلية في الخارج (تركيا) في مستشفى ACIBADEM.

فقط مائتان وواحد وثمانون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل