قرار Decision No. 28 20/04/2019
استمرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه حتى انتخاب مجلس شرعي جديد
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 28
- Date
- 20/04/2019
- Official Gazette
- Issue 25, 09/05/2019, p. 1723
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019
- Source
- Lebanese University
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م.
بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .
بناء على القرارين رقم 80م/2015 و90م/2015 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى).
وبما أن ولاية المجالس الشرعي الإسلامي الأعلى تنتهي بتاريخ 9/5/2019م ومنعاً للفراغ المؤسسي.
وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر:
يستمر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه وبجميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 حتى انتخاب مجلس شرعي جديد وعلى أن يحدد سماحة مفتي الجمهورية لاحقاً موعداً لإجراء الانتخابات التي ستجري خلال شهر تشرين الأول من العام 2019م.