All legislation

قرار Decision No. 28 20/04/2019

استمرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه حتى انتخاب مجلس شرعي جديد

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
20/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م.

بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .

بناء على القرارين رقم 80م/2015 و90م/2015 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى).

وبما أن ولاية المجالس الشرعي الإسلامي الأعلى تنتهي بتاريخ 9/5/2019م ومنعاً للفراغ المؤسسي.

وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر:

يستمر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه وبجميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 حتى انتخاب مجلس شرعي جديد وعلى أن يحدد سماحة مفتي الجمهورية لاحقاً موعداً لإجراء الانتخابات التي ستجري خلال شهر تشرين الأول من العام 2019م.