ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التلاقي والتواصل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12859 تاريخ 4/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية التلاقي والتواصل»
مركزها: برج البراجنة - شارع مختار السبع - العقار رقم 1006 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك اكرم عبد اللطيف حرقوص - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى بث روح الألفة والمحبة والتعاون بين أعضائها مع السعي الدؤوب لتنمية الحس المهني والوطني لديهم للوصول الى أرفع درجات الرقي الإنساني.
2 - العمل على وضع دراسات وأبحاث تساهم في وفع المستوى التربوي والأسري والثقافي والإجتماعي العام، وعقد الندوات والمؤتمرات وإيفاد البعثات للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية.
3 - التعاون والتنسيق مع جميع الجمعيات الأهلية ذات الإهتمام المشترك مع السعي لإقامة الانشطة التربوية والثقافية والإجتماعية المختلفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مهدي عبد اللطيف حرقوص
الهام بديع ابراهيم
علي حسين الحلاني
محمد خليل السباعي
طارق حامد الحمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي عبد اللطيف حرقوص.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن