All legislation

علم وخبر Notice of association No. 613 30/04/2019

تأسيس جمعية بإسم: «إنت أنا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
613
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1726-1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 613 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنت أنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 20790 تاريخ 8/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إنت أنا»

مركزها: طرابلس - اول طريق المينا - العقار رقم 549 - القسم رقم 9 - ملك لينا محمد سالم الحدبه - الطابق الأرضي.

غايتها: - تسعى الجمعية الى تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية تهدف الى نشر التوعية في المجتمع، واعداد دورات تدريبية للطلاب والأساتذة والمدراء في المؤسسات العامة والخاصة، وتأهيل أصحاب الكفاءات والمبدعين في كافة الإختصاصات بالتعاون مع الإدارات الخاصة والرسمية والمنظمات الدولية.

- تسعى الجمعية الى الإنفتاح على المراكز والمؤسسات ذات الطبيعة الإنسانية لإيجاد تعاون مثمر يصب في مصلحة المورد البشري.

- تطوير الموارد البشرية ودعم خبراتها في كافة المجالات والإلتزام بالموضوعية في طرح القضايا ومعالجتها بشفافية.

- إفتتاح مراكز الدراسات الإستراتيجية والإحصائية في مجال التنمية البشرية.

- تسعى الجمعية لإعداد حملات توعية إعلامية لكل قضية تهم المجتمع بعد دراستها وإقتراح سبل مواجهتها.

- إنشاء مدرسة مهنية وتقنية وتشجيع الشابات والشبان على الإنخراط في العمل المهني والتقني لحاجة سوق العمل بهذه الفئة.

- تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأم والطفل والمسن وللحالات الخاصة ومساعدتهم جسدياً ومعنوياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. اسامه محمد ظافر كباره

د. محمد كمال الدين سلهب

سوسن صبحي صبح

نجوى محمود عرب

لينا محمد سالم الحدبة

فواد خالد الحاج

ايمان عبد الله عوني القصير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا محمد سالم الحدبه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن