المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«إنت أنا»
مركزها: طرابلس - اول طريق المينا - العقار رقم 549 - القسم رقم 9 - ملك لينا محمد سالم الحدبه - الطابق الأرضي.
غايتها: - تسعى الجمعية الى تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية تهدف الى نشر التوعية في المجتمع، واعداد دورات تدريبية للطلاب والأساتذة والمدراء في المؤسسات العامة والخاصة، وتأهيل أصحاب الكفاءات والمبدعين في كافة الإختصاصات بالتعاون مع الإدارات الخاصة والرسمية والمنظمات الدولية.
- تسعى الجمعية الى الإنفتاح على المراكز والمؤسسات ذات الطبيعة الإنسانية لإيجاد تعاون مثمر يصب في مصلحة المورد البشري.
- تطوير الموارد البشرية ودعم خبراتها في كافة المجالات والإلتزام بالموضوعية في طرح القضايا ومعالجتها بشفافية.
- إفتتاح مراكز الدراسات الإستراتيجية والإحصائية في مجال التنمية البشرية.
- تسعى الجمعية لإعداد حملات توعية إعلامية لكل قضية تهم المجتمع بعد دراستها وإقتراح سبل مواجهتها.
- إنشاء مدرسة مهنية وتقنية وتشجيع الشابات والشبان على الإنخراط في العمل المهني والتقني لحاجة سوق العمل بهذه الفئة.
- تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأم والطفل والمسن وللحالات الخاصة ومساعدتهم جسدياً ومعنوياً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. اسامه محمد ظافر كباره
د. محمد كمال الدين سلهب
سوسن صبحي صبح
نجوى محمود عرب
لينا محمد سالم الحدبة
فواد خالد الحاج
ايمان عبد الله عوني القصير
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا محمد سالم الحدبه.