ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب دار بعشتار التنموية»
{Darbechtar's Youth Association for Development--DYAD} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15038 تاريخ 4/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«شباب دار بعشتار التنموية»
مركزها: صربا - العقار رقم 845 - القسم رقم 7 - الطابق الرابع - قضاء كسروان.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - تنفيذ مشاريع هادفة لتحسين البيئة والمحافظة على الثروة الطبيعة والأبنية الأثرية وبعدم المباشرة بأيّ مشروع يتصل بالأبنية الأثرية قبل الإستحصال على موافقة المديرية العامة للآثار الخطية المسبقة.
2 - تنظيم ندوات في مواضيع ثقافية.
3 - تقديم مساعدات تعليمية.
4 - نشر دراسات في مجال التنمية المستدامة.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي كميل عيسى
جوزف موسي حوا
الياس غاوي الغاوي
غراسيا حنا ساره
جو الياس حموره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس غاوي الغاوي.
{Darbechtar's Youth Association for Development--DYAD}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن