All legislation

قرار Decision No. 218 06/05/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور (النموذج ر8 ) إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجِّبة عنه عن سنة أعمال 2018

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

إنَّ وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيَّما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرَّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدَّد لغاية 31/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجِّبة عنه عن سنة أعمال 2018 .

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 6 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل