All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 23/04/2019

بلاغ الى المؤسسات والمحلات التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة المؤسسات والمحلات التجارية عدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم استغلال الطلب المتزايد على السلع خلال هذا الشهر الفضيل لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.

كما تذكر المحترفين بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين والتنبّه الى وجوب الالتزام بإعلان الاسعار وعدم تجاوز نسبة الأرباح القانونية

للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية.

وتلفت وزارة الاقتصاد والتجارة عناية النقابات وجمعيات التجار الى ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال لاسيما وان السلع الغذائية متوفرة وتشهد اسعارها استقرارا ملحوظاً الامر الذي يدعو المواطنين الى عدم التهافت على الاسواق في الايام الاولى من الشهر المبارك.

وتشدد الوزارة انها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة اضافة الى رفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الارباح التجارية.