All legislation

قرار Decision No. 48 04/04/2019

تصدير جلود الحيوانات الخام

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
04/04/2019
Official Gazette
Issue 25, 09/05/2019, p. 1730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 04/04/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرتبط تصدير جلود الحيوانات الخام الواردة تحت البندين الجمركيين 4101 و4102 بالحصول الى إفادة مسبقة من وزارة الصناعة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/4/2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور