المادة 1
يرتبط تصدير جلود الحيوانات الخام الواردة تحت البندين الجمركيين 4101 و4102 بالحصول الى إفادة مسبقة من وزارة الصناعة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
قرار Decision No. 48 04/04/2019
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
يقرر ما يلي:
يرتبط تصدير جلود الحيوانات الخام الواردة تحت البندين الجمركيين 4101 و4102 بالحصول الى إفادة مسبقة من وزارة الصناعة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4/4/2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور