إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن آليتين جيب سياحي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /48.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).
النوع
موديل
تاريخ الصنع
رقم الشاسي
جيب
2011
هوندا
2012
CHEROKEE
14JRR4GG9BC745395
HONDA
5J6RM4H76CL002935
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل