إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لا سيما المادة 762 منه،
بناء على القانون رقم 24 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز امدادات المياه)،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على ابرام اتفاقية مشروع «تعزيز امدادات المياه» بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقدين الموقعين مع المجموعة المندمجة Nurol Inssat /Ozaltin insaat RAVENNA والمجموعة المندمجة Temelsu Int'l Suyapi العائدين لمشروع زيادة امدادات المياه الى بيروت الكبرى (سد بسري) ولمهام الاشراف على هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير (القرض رقم LB-8443)، وفق البندين التحكيميين الواردين في هذين العقدين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل