All legislation

مرسوم Decree No. 4749 14/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - دوائر الافتاء لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4749
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1820-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4749 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/809.664.000/ل.ل

(فقط ثمانماية وتسعة ملايين وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية)

الى:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 5 - دوائر الافتاء

الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالاديان

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/809.664.000/ل.ل

(لتسديد مستحقات أربعة مفتين)

(فقط ثمانماية وتسعة ملايين وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل