المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/809.664.000/ل.ل
(فقط ثمانماية وتسعة ملايين وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية)
الى:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 - دوائر الافتاء
الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالاديان
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/809.664.000/ل.ل
(لتسديد مستحقات أربعة مفتين)
(فقط ثمانماية وتسعة ملايين وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية).