المادة 1
أبرمت اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس الموقعة بتاريخ 29/1/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018 .
مرسوم Decree No. 4770 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس الموقعة بتاريخ 29/1/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري