All legislation

مرسوم Decree No. 4738 10/05/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر للمياه المبتذلة في منطقة كسروان من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4738
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1777-1783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4738 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 104 تاريخ 6/3/2010 والقانون رقم 149 تاريخ 7/8/2011 والقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2014 المتعلقين بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق تعاون مالي مع حكومة المانيا الاتحادية بشأن تمويل «مشروع حماية نبع جعيتا»،

بناء على موافقة كل من مجلس بلدية ذوق مصبح بموجب القرار رقم 344 م.ب تاريخ 11/10/2017 ومجلس بلدية عجلتون بموجب القرار رقم 7 تاريخ 29/1/2018،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلديات القليعات، داريا وجعيتا الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 4409/1 تاريخ 5/10/2017 دون ان يرد منهما أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 674 /2018/أ تاريخ 2/8/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر للمياه المبتذلة في منطقة كسروان (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني