All legislation

مرسوم Decree No. 4858 17/05/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4858
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4858 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2018 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/15.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية.

الى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة

/15.000.000.000/ل.ل

فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية.

لتغطية نفقات الاضرار الواردة في كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 265 تاريخ 1/4/2019 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل