المادة 1
قُبل السيد سمير حمود احمد علي حمود القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 4739 14/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/5/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد سمير حمود احمد علي حمود القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان