All legislation

مرسوم Decree No. 4773 17/05/2019

تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار

Type
مرسوم · Decree
Number
4773
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1823-1828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4773 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وتعديلاته (تعديل قانون الايجارات) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار على الشكل التالي:

* في محافظة بيروت:

- اللجنة الأولى:

القاضي هاله الحجار رئيساً

فيكتوريا مقدسي الياس عضواً

بشير العمري عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي انطوان طعمه رئيساً

رولا شلهوب عضواً

ماري يونس عضواً

- اللجنة الثالثة:

القاضي نسرين علويه رئيساً

توفيق أبي ريشا عضواً

رنده بو حمدان عضواً

- اللجنة الرابعة:

القاضي ميشال الفرزلي رئيساً

جوزيف عيراني عضواً

ندى فواز عضواً

- اللجنة الخامسة:

القاضي حسين العبد الله رئيساً

ريتا باسيل عضواً

رانيا كيروز عضواً

* في محافظة جبل لبنان:

- اللجنة الأولى:

القاضي جويل عيسى الخوري رئيساً

ماري حبيب عضواً

علي المقداد عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي لارا عبد الصمد رئيساً

هادي نرش عضواً

عبير عبد الصمد عضواً

- اللجنة الثالثة:

القاضي فاطمة جوني رئيساً

نانسي صفير عضواً

فرناند ابو حيدر عضواً

- اللجنة الرابعة:

القاضي نوال صليبا رئيساً

منى خليل عضواً

عدنان نصر الدين عضواً

- اللجنة الخامسة:

القاضي الياس الشيخاني رئيساً

معين عبد الله عضواً

ماري الحاج عضواً

- اللجنة السادسة:

القاضي ايفون بو لحود رئيساً

زياد هاشم عضواً

جورجيت صالح عضواً

* في محافظة لبنان الشمالي:

- اللجنة الأولى:

القاضي ريمه شرف الدين رئيساً

وسيم مرحبا عضواً

بدرو قنيعر عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي رنا حبقا رئيساً

ميرنا دبج عضواً

محمد ماجد عيد عضواً

- اللجنة الثالثة:

القاضي اليان صابر رئيساً

جوزيان موسى عضواً

محمد الاحدب عضواً

* في محافظة البقاع:

- اللجنة الأولى:

القاضي ميراي حداد رئيساً

الين الجميل عضواً

خالد دلول عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي رانيه يحفوف رئيساً

نجيب ابو رجيلي عضواً

سوسن ابو حلا عضواً

* في محافظة لبنان الجنوبي:

- اللجنة الأولى:

القاضي ايمان عبد الله رئيساً

سمير حسين عضواً

هيام عبد النبي عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي سيلفر ابو شقرا رئيساً

كوكب اسماعيل عضواً

محمد حمود عضواً

* في محافظة النبطية:

- اللجنة الأولى:

القاضي محمد حاج علي رئيساً

سعد بري عضواً

نوال شعبان عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي اليان بو ناصيف رئيساً

تهاني مقلد عضواً

علي حمزه عضواً

* في محافظة عكار:

- اللجنة الأولى:

القاضي هانيا الحلوه رئيساً

كارلوس عريضة عضواً

حسن طرابلسي عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي الياس مخيبر رئيساً

جهاد صابونة عضواً

انطوانيت سعادة عضواً

* في محافظة بعلبك - الهرمل:

- اللجنة الأولى:

القاضي مريانا عناني رئيساً

ابراهيم همدر عضواً

خالد دلول عضواً

- اللجنة الثانية:

القاضي سنتيا قصارجي رئيساً

اسعد المعلوف عضواً

زينب الحجار عضواً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان