المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
456.019.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وستة وخمسون مليون وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
لتغطية الدفعة الأولى من نفقات دعوى التحكيم المترتبة لصالح
456.019.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وستة وخمسون مليون وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية.
(International Court of Arbitration -- International Center for ADR) ICC