All legislation

مرسوم Decree No. 4859 17/05/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2019 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4859
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4859 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019 (اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019).

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

456.019.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستة وخمسون مليون وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

لتغطية الدفعة الأولى من نفقات دعوى التحكيم المترتبة لصالح

456.019.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستة وخمسون مليون وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية.

(International Court of Arbitration -- International Center for ADR) ICC

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل