المادة 1
قُبلت السيدة خيرية ميسم النويري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام.
مرسوم Decree No. 4864 21/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/5/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت السيدة خيرية ميسم النويري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان