All legislation

مرسوم Decree No. 4864 21/05/2019

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
4864
Date
21/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4864 تاريخ 21/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/5/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة خيرية ميسم النويري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان