المادة 1
ابرم البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد المرتبطين بها الموقع بتاريخ 14/3/2006 .
مرسوم Decree No. 4855 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 5 تاريخ 5/9/2008 (الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد
المرتبطين بها)،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
ابرم البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد المرتبطين بها الموقع بتاريخ 14/3/2006 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل