All legislation

مرسوم Decree No. 4855 17/05/2019

ابرام البروتوكول الاختياري للإتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

Type
مرسوم · Decree
Number
4855
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1830-1831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4855 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 5 تاريخ 5/9/2008 (الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد

المرتبطين بها)،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والافراد المرتبطين بها الموقع بتاريخ 14/3/2006 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل