All legislation

مرسوم Decree No. 4767 14/05/2019

قبول هبة مقدمة من السيد خالد سليمان السعدي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4767
Date
14/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4767 تاريخ 14/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم )،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد خالد سليمان السعدي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز شبعا وهي عبارة عن جيب مع كابين Toyota Tundra SR5,Double cab.4wd v8 موديل سنة 2007، رقم الهيكل: 5TBBT54187S452360

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.000.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل