إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول ادناه والمقدمة من النائب السيد نعمة جورج افرام لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جونيه البحري وهي عبارة عن زورق موديل 2000:
الماركة
المواصفات
ايطالي
القوة: 200 (ضرب) 2 حصان
الصنف: بنزين
عدد السلندرات:
6 (ضرب) 2
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /37.500.000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل