All legislation

مرسوم Decree No. 4775 17/05/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4775
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4775 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كسبار عماد عازار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2664 تاريخ 4/2/2019 والرقم 20395 تاريخ 2/10/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب