المادة 1
يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4775 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كسبار عماد عازار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2664 تاريخ 4/2/2019 والرقم 20395 تاريخ 2/10/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب