All legislation

مرسوم Decree No. 4776 17/05/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1833-1834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «غازي حسن نزال» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3321/2030 تاريخ 15/11/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 23/10/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «غازي حسن نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن