إن رئيس التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، لا سيما البند الخامس من المادة /7/ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115/1959 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)، لا سيما البند الأول من المادة /8/ منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوّض الى موظفي الفئة الأولى في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها، ومدير عام إدارة المناقصات، بالإضافة الى مهامهم الأساسية، صلاحية إصدار القرارات في المواضيع التالية:
- الإجازات المنصوص عنها في المواد 35 و36 و38 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2019
رئيس التفتيش المركزي
القاضي جورج أوغست عطية