All legislation

قرار Decision No. 723 10/05/2019

إعلان حل مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار تكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
723
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 723 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 725/ب تاريخ 20/6/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن