المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 723 10/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 725/ب تاريخ 20/6/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه،
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن