All legislation

قرار Decision No. 724 10/05/2019

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الميدان - محافظة جزين

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1784-1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 28/ش تاريخ 8/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد انطوان الياس عواد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مارون نسيب قيصر حبيقه، في بلدة الميدان، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن