المادة 1
عيّن السيد انطوان الياس عواد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مارون نسيب قيصر حبيقه، في بلدة الميدان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 724 10/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 28/ش تاريخ 8/4/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد انطوان الياس عواد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مارون نسيب قيصر حبيقه، في بلدة الميدان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن