All legislation

علم وخبر Notice of association No. 689 06/05/2019

تعديل العلم والخبر رقم: 43 تاريخ 11/1/2010 للجمعية المسماة: «فنون متقاطعة الثقافية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
689
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1786-1787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 689 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 43 تاريخ 11/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «فنون متقاطعة الثقافية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4618 تاريخ 2/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«فنون متقاطعة الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 43 تاريخ 11/1/2010.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - دعم المبادرة الفنية.

2 - إحياء المناسبات الثقافية والوطنية (شرط التنسيق مع قيادة الجيش عند القيام بإحتفال وطني) ودعم المهرجانات ذات الطابع التراثي والفولكلوري.

3 - إصدار دراسات ومنشورات ذات طابع فني وثقافي.

4 - إقامة المسرحيات وورش العمل الفنية والمحاضرات والندوات الهادفة لدعم ثقافة الفنون لدى عموم فئات الشباب اللبناني.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة.

بدلا من:

1 - دعم المبادرة الشبابية الفنية.

2 - إحياء المناسبات الثقافية ودعم المهرجانات ذات الطابع الفولكلوري والفني.

3 - إصدار دراسات ومنشورات ذات طابع فني وثقافي.

4 - إقامة المسرحيات وورش العمل الفنية والمحاضرات والندوات الهادفة لدعم ثقافة الفنون لدى عموم فئات الشباب اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن