All legislation

علم وخبر Notice of association No. 690 06/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التربية والتوعية البيئية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
690
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1787-1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 690 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التربية والتوعية البيئية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25628 تاريخ 12/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التربية والتوعية البيئية»

مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع إبن سينا - العقار رقم 999 - القسم رقم 30 - سنتر مشخص - الطابق الثالث - ملك سامر محمود الحوت وباسم محمود الحوت.

غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للعمل على:

1 - التوعية والإرشاد والتربية البيئية.

2 - الأبحاث والإستشارات البيئية.

3 - تأسيس مجلة ونشرة بيئية.

4 - المساهمة في إقامة مراكز ومختبرات بيئية مرصد بيئي (مختبر).

5 - التعاون البيئي مع المؤسسات والمشاركة في المؤتمرات والمعارض البيئية.

6 - دعم النشاطات البيئية مادياً ومعنوياً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جهاد خيرالدين قرقوتي

د. شوكت محمد حمدان

مغير محمد رضا سنجابه

باسم محمود الحوت

محمد علي عزام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن