All legislation

علم وخبر Notice of association No. 691 06/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جماعة يسوع خبز الحياة» مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
691
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 691 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يسوع خبز الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2959 تاريخ 1/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جماعة يسوع خبز الحياة»

مركزها: الدورة - العقار رقم 2928 - مبنى تلفزيون تيلي لوميار - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية بشتى الوسائل.

- مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية.

- تنمية المستوى التربوي والفكري والعلمي.

- نشر العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والإهتمام بالعلوم الإنسانية والأخلاقية.

- إقامة مؤتمرات وندوات علمية وفكرية وثقافية.

- تقديم منح دراسية.

- السعي لتقديم وحدات غذائية للفقراء وتقديم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فانيا يوسف يوسف

طانيوس الي شديد

نايف نعيم الزيناتي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فانيا يوسف يوسف

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن