المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الفضاء السيبراني اللبناني»
مركزها: بيروت - شارع محمد الحوت - العقار رقم 795 - القسم رقم 8 - ملك محمد علي امين حشا - الطابق الخامس.
غايتها: 1 - تعزيز فكرة الفضاء السيبراني المتعدد الوسائط.
2 - توفير معلومات موثوقة حول الإنترنت.
3 - تعزيز تبادل المعلومات بين الأفراد والمجتمعات عبر الإنترنت بما يخدم مبدأ الإنترنت للجميع.
4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والهيئات المحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية، ولترسيخ مفهوم ثقافة الإنترنت.
5 - العمل على تشجيع البلديات والمؤسسات الخاصة والحكومية على التواصل بواسطة الإنترنت ومكننة عمل الإدارات.
6 - دعم قدرات الأفراد والمجتمعات على ممارسة حقوق الإنسان من خلال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث يستطيع الأشخاص التمتع بنفس الحقوق والحماية سواء في حياتهم العادية أو الإفتراضية على الإنترنت.
7 - حماية الأطفال من إساءة إستعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تماشياً مع أدبيات وأخلاقيات حقوق الإنسان.
8 - تعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية.
9 - تشجيع روح المبادرة والإبتكار لتطوير المجتمع الإلكتروني.
10 - إقامة دورات تدريبية والمعارض والندوات.
11 - التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر الثقافة المعلوماتية وإصدار المطبوعات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
12 - حل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف جراء إستعمال الإنترنت عن طريق الوساطة ووفقاً للأصول التي ستعتمدها الجمعية وتعيين الوسيط و/أو الوسطاء وتوقيع الإتفاقيات والعقود اللازمة والقيام بجميع الأعمال لتنفيذ هذه الغاية.
13 - نشر مبدأ إحترام الملكية الفكرية الإلكترونية وتطوير مفاهيمها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لينا محمد علي حشا
ريم علي بردى
امين محمد علي حشا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد علي حشا.
Lebanese Cyberspace Association