All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 07/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفضاء السيبراني اللبناني» "Lebanese Cyberspace Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1788-1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفضاء السيبراني اللبناني» "Lebanese Cyberspace Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16556 تاريخ 23/10/2014، والإستدعاء المسجل برقم 16556 تاريخ 17/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الفضاء السيبراني اللبناني»

مركزها: بيروت - شارع محمد الحوت - العقار رقم 795 - القسم رقم 8 - ملك محمد علي امين حشا - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - تعزيز فكرة الفضاء السيبراني المتعدد الوسائط.

2 - توفير معلومات موثوقة حول الإنترنت.

3 - تعزيز تبادل المعلومات بين الأفراد والمجتمعات عبر الإنترنت بما يخدم مبدأ الإنترنت للجميع.

4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والهيئات المحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية، ولترسيخ مفهوم ثقافة الإنترنت.

5 - العمل على تشجيع البلديات والمؤسسات الخاصة والحكومية على التواصل بواسطة الإنترنت ومكننة عمل الإدارات.

6 - دعم قدرات الأفراد والمجتمعات على ممارسة حقوق الإنسان من خلال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث يستطيع الأشخاص التمتع بنفس الحقوق والحماية سواء في حياتهم العادية أو الإفتراضية على الإنترنت.

7 - حماية الأطفال من إساءة إستعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تماشياً مع أدبيات وأخلاقيات حقوق الإنسان.

8 - تعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية.

9 - تشجيع روح المبادرة والإبتكار لتطوير المجتمع الإلكتروني.

10 - إقامة دورات تدريبية والمعارض والندوات.

11 - التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر الثقافة المعلوماتية وإصدار المطبوعات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.

12 - حل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف جراء إستعمال الإنترنت عن طريق الوساطة ووفقاً للأصول التي ستعتمدها الجمعية وتعيين الوسيط و/أو الوسطاء وتوقيع الإتفاقيات والعقود اللازمة والقيام بجميع الأعمال لتنفيذ هذه الغاية.

13 - نشر مبدأ إحترام الملكية الفكرية الإلكترونية وتطوير مفاهيمها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لينا محمد علي حشا

ريم علي بردى

امين محمد علي حشا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد علي حشا.

Lebanese Cyberspace Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن