All legislation

علم وخبر Notice of association No. 703 07/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: "TIKAN Training, Improve, Knowledge and Networks" مركزها: سير - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
703
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1790-1791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 703 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

TIKAN Training, Improve, Knowledge and Networks

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4621 تاريخ 2/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سير - الشارع العام - العقار رقم 2 - ملك مطيع فتفت - الطابق الاول - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - حملات توعية وندوات في المجال التربوي والعلمي والصحي.

2 - إقامة دورات تدريبية في كل المجالات.

3 - تقديم مساعدات لطلاب المدارس والجامعات (تأمين منح دراسية، دورات تقوية، وتشجيع المتفوقين).

4 - تقديم مساعدات للمحتاجين.

5 - المساهمة في تحقيق التكافؤ الإجتماعي.

6 - الإسهام في التنمية الإقتصادية، العناية الصحية وسلامة الغذاء.

7 - توعية المجتمعات من المشاكل الاجتماعية والصحية والبيئية وطرق الوقاية منها وعلاجها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة والعامة وغيرها.

8 - الإستعانة بالخبرات والتجارب العلمية المتقدمة والإستفادة من ذوي الخبراء في سبيل تحقيق أغراضها على الوجه الكامل.

9 - إعداد وتلقي البحوث والدراسات والإحصائيات والبرامج العلمية المتصلة باغراضها ونشرها والعمل على الإستفادة منها وتطويرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد عماد الدين سلمى

فراس حمدان حمدان

عمر مصطفى ياغي

احمد يوسف الغوراني

نجمه وليد خضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس حمدان حمدان

TIKAN Training, Improve, Knowledge and Networks

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن