All legislation

علم وخبر Notice of association No. 704 07/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سين» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
704
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1791-1792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 704 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12950 تاريخ 4/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سين»

مركزها: الشياح - شارع كنج - قرب مركز WESTERN UNION - العقار رقم 6395 - القسم رقم 57 - بناية الإبتسام - بلوك D - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات والإعانات الإجتماعية للمحتاجين بمختلف صورها وعلى جميع الاراضي اللبنانية.

2 - تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل المختصة بالمواضيع الثقافية والإجتماعية وقضايا المجتمع، والمشاركة في الدورات والأنشطة التي تنظمها جمعيات وهيئات محلية أو إقليمية والتي تتفق أهداف الجمعية.

3 - زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإنخراط فيه.

4 - تنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية ذي الأهداف التعليمية التنموية.

5 - دعم الأنشطة الهادفة لبلورة العمل الثقافي والإجتماعي والتنموي.

6 - دعم النشاطات التي تقوم بها الجمعية إعلاميا وإعلانيا.

7 - إحياء المناسبات الوطنية على إختلاف أنواعها ومواضيعها، بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بسام سمير عواد

فاتن فضل بريطع

محمد علي الحاج

زهراء غازي قانصو

نعمى محمد رياض بزي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاتن فضل بريطع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن