المادة 1
إعتبار السيد مايكل جونيور مايكل خوري وأبنته جوزفين ميشال لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4783 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مايكل جونيور مايكل خوري وإبنته جوزفين ميشال من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 455/2019 تاريخ 8/1/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد مايكل جونيور مايكل خوري وأبنته جوزفين ميشال لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن