All legislation

علم وخبر Notice of association No. 705 08/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: Languages Advanced Technology LAT مركزها: تول - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
705
Date
08/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1792-1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 705 تاريخ 08/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: Languages Advanced Technology LAT

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16316 تاريخ 23/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: تول - العقار رقم 169 - ملك حسين سلوم وديالا بيطار - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لإنشاء وفتح مؤسسات تربوية.

2 - إجراء مسابقات علمية وأدبية وفنية وتنظيم معارض.

3 - إقامة الورش والندوات والدورات والمحاضرات وورش التوجيه المهني والتربوي.

4 - إنشاء مكتبات عامة للمطالعة وإعارة الكتب المدرسية.

5 - تقديم خدمات التربية المختصة من تشخيص وعلاج للطلاب الذين لديهم صعوبات تعلمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد حسين سلوم

سناء ابراهيم حجعلي

مهدي حسين سلوم

حسين سلمان سلوم

ديالا حسن بيطار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسين سلوم.

Languages Advanced Technology LAT

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن