المادة 1
إعتبار السيد الياس توفيق سعاده وأولاده الراشدين الياس، فيليب وادوارد سعاده وإبن هذا الأخير القاصر ميشال أرز سعاده لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4786 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس توفيق سعاده وأولاده الراشدين الياس، فيليب وادوارد سعاده وإبن هذا الأخير القاصر ميشال أرز سعاده، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 414/2018 تاريخ 6/11/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الياس توفيق سعاده وأولاده الراشدين الياس، فيليب وادوارد سعاده وإبن هذا الأخير القاصر ميشال أرز سعاده لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن