ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة لبنان الوطن الأفضل»
LEBANON BETTER NATION INITIATIVE والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6129 تاريخ 19/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: حارة صخر - العقار رقم 1418 - القسم رقم 30 - مبنى الأتينيه - ملك شركة فندق لبنان ش.م.ل. - الطابق الثامن - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - القيام بالأعمال والنشاطات الإجتماعية والتثقيفية والعلمية وبالمشاريع ذات النفع العام وتقديم الخدمات والمساعدات، الآيلة جميعها إلى إنماء الإنسان وتعميق الإنتماء الوطني وتثبيت الوحدة الوطنية والديمقراطية وتعزيز حضارة الحوار وتنمية الوعي البيئي.
2 - إعداد مشاريع بشأن الإصلاحات الهيكلية الوطنية اللازمة.
3 - إعداد المشاريع لإطلاق نهضة اقتصادية منقذة.
4 - إعداد مشاريع لإحقاق حماية مجتمعية شاملة.
5 - وضع إستراتيجيات للإستثمار في البنى التحتية.
6 - تفعيل الشراكة مع الإنتشار اللبناني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب نعمه جورج افرام
مروان ربيع افرام
كريم شفيق افرام
زياد سامي الصائغ
مكرم ربيع افرام
بهجت جورج افرام
فيصل جورج افرام
منير شفيق افرام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد سامي الصائغ.
«مبادرة لبنان الوطن الأفضل» LEBANON BETTER NATION INITIATIVE
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن