All legislation

علم وخبر Notice of association No. 715 09/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «خمسون خمسون» "Fifty - Fifty" مركزها: الضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
715
Date
09/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1795-1796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 715 تاريخ 09/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خمسون خمسون» "Fifty - Fifty" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 25465 تاريخ 11/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«خمسون خمسون» "Fifty - Fifty"

مركزها: الضبيه - العقار رقم 433 - القسم رقم 12 - قضاء المتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز دور المرأة ذات خبرات واسعة ومتخصصة وحثها الى الواجهة لكي تستطيع لعب دور ريادي في المجتمع اللبناني وتساهم في تطويره وتحديثه.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جووي ميلاد رزق الله

باولا سليم عيراني

جويل فؤاد ابو فرحات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويل فؤاد ابو فرحات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن