All legislation

علم وخبر Notice of association No. 719 10/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس الأعمال اللبناني البلغاري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
719
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1796-1797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 719 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني البلغاري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 25124 تاريخ 7/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجلس الأعمال اللبناني البلغاري»

مركزها: بيروت - الحمراء - العقار رقم 2217 - القسم رقم 89 - بناية الحمراء سكوير ملك فادي عمر درويش - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بالامكانات الإقتصادية والإنتاجية وفرص العمل المتاحة في البلد الآخر.

2 - تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين والعمل على إقامة علاقات منسجمة في الميدان الإقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين.

3 - تشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتسهيل الإتصالات بين المنظمات والشركات والجمعيات والمؤسسات والدوائر الإقتصادية والمالية في كلا البلدين.

4 - مساندة رجال الأعمال في البلدين من خلال تزويدهم بمعلومات إقتصادية وقانونية.

السعي بنشاط الى إزالة العقبات التي قد تنشأ بوجه تبادل الإستثمارات والسلع والخدمات، الحث على توقيع إتفاقيات التعاون الثنائي لمصلحة البلدين، ورصد تطبيقها وتقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة لتطوير الإتفاقيات والبروتوكولات المعمول بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نزار محسن دلول

احمد محي الدين علاء الدين

فادي عمر درويش

محمود نبيه الصيداني

جواد فؤاد بوارشي

رولى احمد عز الدين

نجوى فؤاد الخطيب

محمد محي الدين علاء الدين

محمد وسيم محمد علي بيضون

حسام عفيف شمس الدين

محي الدين مصباح سنو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام عفيف شمس الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن