المادة 1
إعتبار السيد محمد رياض بدر الدين وأولاده فهد، محمد أمين، كريم ورياض لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4790 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد رياض بدر الدين وأولاده فهد، محمد أمين، كريم ورياض، من التابعية المغربية، بواسطة سفارة لبنان في الرباط المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 330/2018 تاريخ 25/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد محمد رياض بدر الدين وأولاده فهد، محمد أمين، كريم ورياض لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن