All legislation

علم وخبر Notice of association No. 720 10/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «لجنة مهرجانات عكار» مركزها: الجديدة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
720
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1797-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 720 تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17548 تاريخ 10/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لجنة مهرجانات عكار»

مركزها: الجديدة - الشارع العام - السهل - العقار رقم 47 - ملك كميل الياس ساسين - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تنظيم مهرجانات وحفلات غنائية وفنية وثقافية وترفيهية وسواها.

2 - تنظيم أنشطة فنية وثقافية وترفيهية في عكار.

3 - تشجيع مفهوم التنمية المستدامة وتفعيل إطار تطبيقها.

4 - تشجيع العمل الإجتماعي المدني السليم والبناء في بيئة مثمرة ومنتجة.

5 - الجمعية لها طابع إجتماعي صرف تعمل في مجال المهرجانات والحفلات والأنشطة بكافة أشكالها، وليس لها طابع سياسي ولا تقوم بأيّ نشاط لا يتفق مع الإنتظام العام.

6 - تنظيم مهرجانات ومعارض على جميع أنواعها ونشاطات سياحية عامة.

7 - تنظيم مؤتمرات ومحاضرات وندوات سياحية ثقافية إجتماعية ذات صلة بنشاطات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي حسيب الورد

د. خالد حسن السحمراني

حنا فؤاد ابراهيم

جورج ساسين توفيق

د. احمد محمد زكريا

كميل الياس ساسين

جورج مخائيل مخائيل يعقوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي حسيب الورد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن