All legislation

مذكرة Memorandum 08/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
08/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 08/05/2019
Source
Lebanese University

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1956/2017 تاريخ 28/12/2018.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.