مذكرة Memorandum 08/05/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 08/05/2019
- Official Gazette
- Issue 26, 16/05/2019, p. 1799
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 08/05/2019
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1956/2017 تاريخ 28/12/2018.
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.