المادة 1
إعتبار السيد بيتر دانيال نورمان رحال لبنانياً.
مرسوم Decree No. 4792 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بيتر دانيال نورمان رحال من التابعية الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 520/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد بيتر دانيال نورمان رحال لبنانياً.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن