All legislation

مرسوم Decree No. 4792 17/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4792
Date
17/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1839-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4792 تاريخ 17/05/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد بيتر دانيال نورمان رحال من التابعية الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 520/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد بيتر دانيال نورمان رحال لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن