المادة 1
إعتبار السيدة جوان ماري نورمان صوايا لبنانية.
مرسوم Decree No. 4794 17/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة جوان ماري نورمان صوايا، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة اللبنانية رقم 411/2018 تاريخ 30/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة جوان ماري نورمان صوايا لبنانية.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن