All legislation

مذكرة Memorandum 10/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1799-1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 423/2018 تاريخ 28/12/2018.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.