مذكرة Memorandum 10/05/2019
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 10/05/2019
- Official Gazette
- Issue 26, 16/05/2019, p. 1800
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 10/05/2019
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 537/2017 تاريخ 19/12/2018.
بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، وعليه قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة له.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.