All legislation

مذكرة Memorandum 10/05/2019

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
10/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 10/05/2019
Source
Lebanese University

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 537/2017 تاريخ 19/12/2018.

بإحالته المبينة في المرجع أعلاه، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة، وعليه قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة له.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.