All legislation

قرار Decision No. 289 18/04/2019

الترخيص لمدرسة الشويفات الدولية الكائنة في الشويفات بتدريس منهاج التعليم البريطاني

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
18/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 18/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الطلب المقدم من مدرسة الشويفات الدولية الكائنة في الشويفات الرامي الى إعطائها الترخيص بتدريس المنهج التعليمي البريطاني والمسجل في أمانة سر لجنة المعادلات تحت الرقم /929م ع/2019 تاريخ 2019/02/20،

بناء على المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29 (الرامي الى الترخيص بدراسة المنهاج التعليمي البريطاني في لبنان، ومعادلة النجاح في المواد المطلوبة في برنامج هذا المنهج بالثانوية العامة اللبنانية وأصول الترخيص للمدارس الخاصة في لبنان بتدريس هذا البرنامج)،

وبناء على قرار المبدئي رقم 2018/1 تاريخ 2018/3/9 (المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة التي يجب ان ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي البريطاني، والهيئات الأكاديمية المعتمدة رسميا في بريطانيا التي يعود لها تنظيم الامتحانات النهائية لمواد هذا المنهج).

وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة في جلستها رقم 10 تاريخ 2019/03/15).

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمدرسة الشويفات الدولية - الشويفات بتدريس المنهاج التعليمي البريطاني وذلك تبعا لإستيفاء ملف طلب الترخيص لها بهذا التدريس للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29، وفي القرار المبدئي رقم 1/2018 تاريخ 2018/03/9، وفي عدادها حصولها في 2018/11/08 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من الهيئة الأكاديمية (Cambridge) المعتمدة رسميا في بريطانيا لتنظيم الامتحانات الرسمية للمنهاج التعليمي البريطاني، هذه الموافقة المتضمنة ان هذه الهيئة ستتولى تنظيم وإجراء الامتحانات النهائية في هذه المدرسة لمواد برنامج المنهج التعليمي البريطاني المرخص بتدريسه في لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 18/4/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب