المادة 1
تعتمد وزارة الصحة العامة «جمعية العناية الصحية» في جميع فروعها كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
قرار Decision No. 660 16/04/2019
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 98/673 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه،
بناء على القرار رقم 1/20 تاريخ 2011/1/12 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 98/673,
بناء على ضرورات الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تعتمد وزارة الصحة العامة «جمعية العناية الصحية» في جميع فروعها كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق