All legislation

قرار Decision No. 660 16/04/2019

اعتماد "جمعية العناية الصحية" لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي

Type
قرار · Decision
Number
660
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1800-1801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 660 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 98/673 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه،

بناء على القرار رقم 1/20 تاريخ 2011/1/12 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 98/673,

بناء على ضرورات الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد وزارة الصحة العامة «جمعية العناية الصحية» في جميع فروعها كعيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق