إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزراة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على القرار رقم 1/469 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 2012/5/28 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،
بناء على القرار رقم /1/56أ.ت. تاريخ 2019/3/8 (تعليق التداول بأصناف الدجاج في محل فروج العلي)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف الدجاج في محل فروج العلي الكائن في كفرحتى، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من أصناف الدجاج التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 1/469 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 2012/5/28 بالإضافة لاستيفائه للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش