All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 06/05/2019

احترام كافة المواصفات المعتمدة في تحضير وبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل والشرابات

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
06/05/2019
Official Gazette
Issue 26, 16/05/2019, p. 1802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 06/05/2019
Source
Lebanese University

وردت الى وزارة الاقتصاد والتجارة عدة تقارير مفادها أن بعض المحال التجارية التي تقوم بتحضير وبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل والشرابات تستعمل بعض المواد المضافة غير المسموحة.

وبما ان هذه الاعمال لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية المعتمدة لاسيما المواصفة اللبنانية رقم 761:2016 (المضافات الغذائية) والتي تحدد شروط استخدام المضافات الغذائية على مختلف انواعها في المنتجات الغذائية، وتطبيقا لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 تاريخ 4/2/2005،

يطلب من كافة المحال التجارية التي تقوم بتحضير وبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل والشرابات التقيد بالقوانين والمواصفات المعتمدة ونحذر من أن دوريات مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في مختلف المحافظات سوف تعمد الى ضبط المخالفات واحالة اصحابها الى المراجع القضائية وفقا للأصول.